السيد عبد الأعلى السبزواري

206

جامع الأحكام الشرعية

إلا ثلاث كيلوات من جنس الفطرة تصدّق بها على بعض عياله ثم هو على آخر يديرونها بينهم ، والأحوط استحبابا عند انتهاء الدور التصدق على الأجنبيّ . ( مسألة 69 ) : الضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتا لغالب الناس كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والذرة والأقط واللبن ونحوها ، والأفضل إخراج التمر ثم الزبيب والأحوط وجوبا أن يكون صحيحا ويجزي دفع القيمة من النقود وغيرها والمدار قيمة وقت الأداء لا الوجوب وبلد الإخراج لا بلد المكلّف ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله . ( مسألة 70 ) : المقدار الواجب في إخراج زكاة الفطرة ثلاث كيلوات تقريبا من الأجناس المتقدمة أو قيمتها . وقت إخراج زكاة الفطرة ومصرفها : وقت إخراجها ليلة عيد الفطر ويستمر إلى الزوال لو لم يصلّ صلاة العيد والأحوط وجوبا عدم تأخير إخراجها عن صلاة العيد إذا صلّاها فإن خرج وقت الفطرة وكان قد عزلها دفعها لمستحقها وإن لم يكن قد عزلها يؤديها بقصد القربة المطلقة ، والأحوط وجوبا عدم تقديمها في شهر رمضان . نعم ، لا بأس بالتقديم بإعطاء الفقير قرضا ثم احتسابه عليه فطرة عند مجيء وقتها . ( مسألة 71 ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس وغيرها من النقود وإذا عزلها تعيّنت فلا يجوز تبديلها وإن أخّر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق لا بدونه . ( مسألة 72 ) : مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية كما تقدم في زكاة الأموال ، وتحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشميّ وتحل فطرة الهاشميّ على الهاشميّ وغيره ، والمدار على المعيل لا العيال ، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لا يجزي دفع فطرته إلى الهاشميّ ويجوز في العكس .